العلامة الحلي

320

مختلف الشيعة

على تسويغ نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وهو الحق عندي ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) . لنا : ما رواه رفاعة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( 2 ) . وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : المرأة تحج عن الرجل ، والرجل يحج عن المرأة ، قال : لا بأس ( 3 ) . ولأنها مكلفة يصح منها مباشرة الحج عن نفسها وعن مثلها ، فجاز لها الحج عن مخالفها في الصنف كالرجل . وقال الشيخ : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الإسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، لما رواه مصادف قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - تحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل . فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج ، وإن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا ( 4 ) . وما رواه زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 630 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 413 ح 1438 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 5 ج 8 ص 124 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 413 ح 1437 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 124 . ( 4 ) الإستبصار : ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141 وح 1142 وذيله .